المرداوي

18

الإنصاف

والذي قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ان حكم اليمين بذلك حكم اليمين بالطلاق على ما تقدم في باب الطلاق في الماضي والمستقبل . وقال المصنف والشارح في المستحيل عقلا كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه . قال أبو الخطاب لا تنعقد يمينه ولا تجب بها كفارة . وقال القاضي تنعقد موجبة للكفارة في الحال . وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة كصعود السماء والطيران وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة إذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت الكفارة . ذكره القاضي وأبو الخطاب واقتصرا عليه انتهيا . قوله ( والثاني لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي . فائدة قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وان عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا . قال في القواعد الأصولية قال جماعة من أصحابنا محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث جزما . وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الخلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الجميع .